الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قرار بقانون رقم (11) ...
المادة رقم 37 من ...
المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
يتولى حائز التراث المنقول إعداد خطط الحماية للتراث الحائز له، شريطة الحصول على موافقة
الوزارة عليها.