المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يتولى حائز التراث المنقول إعداد خطط الحماية للتراث الحائز له، شريطة الحصول على موافقة
الوزارة عليها.