المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعتبر من التراث المنقول الآتي:
1. المنحوتات والفخاريات والتحف الفنية والمسكوكات والطوابع البريدية والصور والنقوش
والمخطوطات ووثائق الأرشيف والمنسوجات والعملات والأختام والحلي والألبسة التقليدية
والأسلحة والمصنوعات، مهما كانت مادتها، والغرض من صنعها، ووجوه استعمالها.
2. اللقى الأثرية وبقايا المدافن والقطع الناتجة عن الاستكشافات والأبحاث العلمية في البر وتحت
الماء.
3. البقايا البشرية أو الحيوانية أو النباتية والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل (200) سنة ميلادية.
4. الأعمال اليدوية والحرفية، كالمطرزات والخزفيات واللوحات.
5. المجموعات التراثية المتحفية والخاصة.