المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يحق للوزارة إعادة التراث المنقول إلى دولة المنشأ بناءً على طلبها، بشرط:
1. أن يكون دخل الدولة بشكل غير مشروع.
2. المعاملة بالمثل.
3. أن تقدم دولة المنشأ الأدلة والوثائق اللازمة التي تثبت شرعية طلبها في إعادته.
4. أن تتحمل دولة المنشأ جميع النفقات المترتبة على إعادته.
5. عدم فرض أي رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على إعادته.
6. أن تدفع دولة المنشأ تعويضاً عادلاً للمشتري حسن النية.