المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تختص الوزارة بتنفيذ أعمال التنقيب والمسح عن التراث.
2. يجوز للوزارة إصدار رخصة تنقيب ومسح لبعثة مختصة محلية أو دولية، والإشراف عليها بما
يتفق وأحكام هذا القرار بقانون.