1. تختص الوزارة بتنفيذ أعمال التنقيب والمسح عن التراث.2. يجوز للوزارة إصدار رخصة تنقيب ومسح لبعثة مختصة محلية أو دولية، والإشراف عليها بمايتفق وأحكام هذا القرار بقانون.