المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يصنف التراث المقيد في السجل وفقاً للآتي:
1. التراث ذو الأهمية العالمية: وهو ذو قيمة تمثيلية للبشرية.
2. التراث ذو الأهمية الوطنية: وهو ذو قيمة للدولة.
3. التراث ذو الأهمية المحلية: وهو ذو قيمة واعتبار لمجموعات صغيرة في المجتمع في
منطقة معينة.