المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
يصنف التراث المقيد في السجل وفقاً للآتي: 1. التراث ذو الأهمية العالمية: وهو ذو قيمة تمثيلية للبشرية. 2. التراث ذو الأهمية الوطنية: وهو ذو قيمة للدولة. 3. التراث ذو الأهمية المحلية: وهو ذو قيمة واعتبار لمجموعات صغيرة في المجتمع في منطقة معينة.