المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال الآتية: 1. إزالة أو هدم أو تشويه أي من العناصر المكونة للنسيج المعماري في المناطق التاريخية أو المباني المنفردة أو المشهد الثقافي. 2. البناء في ساحات وأحواش وممرات وأزقة وشوارع المناطق التاريخية.