المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
1. إزالة أو هدم أو تشويه أي من العناصر المكونة للنسيج المعماري في المناطق التاريخية أو المباني
المنفردة أو المشهد الثقافي.
2. البناء في ساحات وأحواش وممرات وأزقة وشوارع المناطق التاريخية.