المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
1. حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع.
2. تزوير التراث المنقول.
3. تدمير أو إتلاف أو تشويه أي تراث منقول.
4. الإتجار أو ممارسة الأعمال التجارية بالتراث المنقول، بما في ذلك التراث الأجنبي.
5. تهريب التراث المنقول إلى خارج الدولة أو الاشتراك بأي أعمال تؤدي إلى ذلك.
6. القيام بأي عمل يؤدي إلى فقدان التراث المنقول لأهميته التي قيد من أجلها.