المادة رقم 71 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لوقف أي مخالفة أو اعتداء يقع على التراث، ولها القيام
بإزالة المخالفة، وإعادة التراث إلى ما كان عليه على نفقة المتسبب بالضرر.
2. للمحكمة أن تحكم بالتعويض وفقاً لقيمة التراث في حال تعذر إعادته إلى الحالة التي كان عليها.