المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تحدد الوزارة حدود موقع التراث الثابت والمنطقة المحيطة به وفقاً لأهميته ومتطلبات الحفاظ عليه
وحمايته.
2. للوزارة إغلاق موقع التراث الثابت، وعدم السماح لأحد بدخوله إلا بإذن خطي منها، إذا كان هذا
الإجراء ضرورياً في الحفاظ عليه وحمايته.