المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. يعد التراث الموجود في الدولة أو في مياهها الإقليمية، أو المكتشف نتيجة أعمال التنقيب المشروعة
أو غير المشروعة، أو بطريق المصادفة، ملكاً عاماً لها، باستثناء التراث الذي يثبت أصحابه
ملكيتهم له بسند قانوني.
2. ملكية العقار لا تكسب حائزه حق التصرف بالتراث الموجود على سطحه أو في باطنه، ولا تخوله
حق التنقيب عنه إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
3. لا يجوز بيع التراث المملوك للدولة أو إهداءه أو وقفه أو التنازل عنه لأي سبب كان.
4. يبقى التراث بتصرف حائزه، ولا يجوز له التصرف به إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.