المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تنشئ الوزارة صندوقاً لحماية التراث يهدف إلى:
أ. توفير الأموال اللازمة لشراء التراث، أو الحفاظ عليه وترميمه، أو إعادة إعماره وتأهيله.
ب . تقديم القروض والمساعدات المالية لتشجيع حائزي التراث لتنفيذ أعمال الترميم وإعادة
الإعمار.
2. تحدد آلية عمل الصندوق وكيفية توفير الأموال اللازمة له بموجب نظام يصدر عن
مجلس الوزراء.