المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يجوز إعارة التراث المنقول داخل أو خارج الدولة لمدة محددة للأغراض الآتية:
أ. الدراسة والبحث العلمي.
ب. العرض في المتاحف الوطنية أو الخارجية.
ج. الصيانة والترميم.
2. يشترط لإعارة التراث المنقول الآتي:
أ. تقديم الجهة المرسل إليها ضماناً تقبل به الوزارة.
ب. إعادته بالحالة التي كان عليها عند إعارته.
ج. التزام حائز التراث بتزويد الوزارة بنسخة من تقرير الدراسة موضوع الإعارة.
3. تحدد إجراءات الإعارة، وشروطها، ومدتها، بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.