المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

لا يجوز للجهات المختصة إصدار ترخيص للقيام بالأعمال التالية، إلا بعد حصول طالب الترخيص
على إذن خطي مسبق من الوزارة:
1. وضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية على واجهات وأسقف
التراث الثابت أو إلصاق الرموز عليه.
2. إنشاء الأبنية أو هدمها أو تجريفها أو الإضافة لبناء قائم.
3. تنفيذ أعمال البنية التحتية في موقع التراث والمنطقة المحيطة به.
4. بيع أو شراء التراث الثابت.
5. تنفيذ أي أنشطة زراعية أو استثمارية أو صناعية أو تجارية في موقع التراث والمنطقة
المحيطة به.
6. نقل ملكية التراث الثابت المقيد في السجل.
7. هدم موقع التراث الثابت بشكل كلي أو جزئي.