المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. يعد متحف الآثار الفلسطيني في القدس متحفاً وطنياً للدولة.
2. يحق للوزارة القيام بالآتي:
أ. إنشاء المتاحف.
ب. منح ترخيص للغير أو للجهات الحكومية لإنشاء المتاحف.
3. يصدر نظام عن مجلس الوزراء لتنظيم عمل المتاحف، وتحديد علاقتها مع المتاحف الخارجية
والمتاحف الأخرى ذات العلاقة.