المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تحدد الوزارة مواقع وحدود مناطق التراث الثابت على المخططات الهيكلية.
2. تلتزم اللجان التنظيمية بالحصول على موافقة الوزارة قبل إقرار المخططات الهيكلية أو التفصيلية
أو المكانية لأي منطقة، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الساري.
3. يتم التنسيق بين اللجان التنظيمية والوزارة في الحالات الآتية:
أ. إعداد المخطط الهيكلي التنظيمي للهيئات المحلية أو الخطط التطويرية، وتحديثها في جميع
مراحل العمل، ولا يجوز إصدارها أو تعديلها إلا بموافقة الوزارة المسبقة عليها.
ب . إظهار موقع التراث الثابت والمنطقة المحيطة به على المخططات الهيكلية أو التفصيلية أو
المكانية كمناطق محمية.