المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تعد الهيئات المحلية خطط الحماية للتراث الثابت الواقعة ضمن حدودها، بما يتلاءم مع توجهات
الوزارة بالحفاظ على التراث وإدارته وحمايته.
2. لا تعتبر خطط الحماية التي تعدها الهيئات المحلية سارية إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.
3. تنفذ الهيئات المحلية خطط الحماية الواقعة ضمن حدودها، بإشراف الوزارة.
4. تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة إعداد وتنفيذ خطط الحماية للتراث الثابت الواقع
خارج حدود الهيئات المحلية.