المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1. اكتشف تراثاً ولم يبلغ الشرطة أو الوزارة.
2. امتنع عن تقديم معلومات أو بيانات أو وثائق للوزارة أدت إلى الإضرار بالتراث.
3. امتنع أو تخلف عن تسليم التراث الذي اكتشفه أو عثر عليه مصادفة إلى الوزارة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية