المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يجب على حائز التراث المنقول القيام بالآتي:
1. الحفاظ عليه وحمايته، وعدم إحداث أي تغيير فيه.
2. تزويد الوزارة بقائمة التراث المنقول الذي بحوزته كل ) 3( سنوات، أو عند طلب الوزارة ذلك.
3. السماح للوزارة بمعاينة المجموعات التراثية التي بحوزته، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة
بها.
4. إبلاغ الوزارة خطياً إذا كان التراث المنقول مهدداً بالتلف أو التشويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة
للحفاظ عليه.
5. إبلاغ الشرطة والوزارة فور اكتشاف فقدان التراث المنقول أو سرقته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية