المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية لحماية التراث في حال نشوب نزاع مسلح:
أ. توثيق وتصوير التراث الخاضع للحماية.
ب. وضع خطط للتدابير الطارئة.
ج. بناء مخابئ مخصصة لحفظ التراث.
د. توفير حماية معززة للتراث وفقاً للآليات الدولية المتبعة لحماية التراث أثناء النزاع المسلح.
ه. إبعاد التراث المنقول عن الاشتباك المسلح أو الأهداف العسكرية أو توفير الحماية الكافية لها
في مواقعها.
2. للوزارة تقديم طلب إلى اليونسكو لوضع تراث ثقافي ذي أهمية عالمية أو وطنية تحت نظام
الحماية الخاصة أو المعززة.