المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تعتبر الوزارة المرجعية السياساتية والقانونية والإدارية للتراث في الدولة، وتتولى المهام الآتية:
1. التعريف بالتراث، ونشر التوعية بأهميته.
2. حماية التراث من أي اعتداءات، وصيانته وترميمه للحفاظ عليه.
3. جرد التراث وتصنيفه وفقاً لأهميته، وقيده في السجل.
4. الإشراف على متاحف التراث، ومتابعة أنشطتها.
5. تحديد مناطق التراث وحدودها، وإدراجها على الخرائط والمخططات الهيكلية والتفصيلية،
بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.
6. إدارة مواقع التراث، واستثمارها.
7. إعداد الملفات اللازمة لترشيح وإدراج مواقع التراث ذات القيمة العالمية المميزة على اللائحة
التمهيدية للتراث العالمي ولائحة التراث العالمي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا القرار بقانون.