المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. يلتزم كل من اكتشف أو علم باكتشاف موقع تراثي مغمور بالمياه، أو انتشل مصادفة حطاماً لسفن،
أو قطع تراثية منقولة بالآتي:
أ. تركها في مكانها.
ب. عدم إلحاق أي ضرر أو تغيير بها.
ج. إبلاغ الشرطة بمكان وجودها.
2. على الشرطة تسليم القطع التراثية إلى الوزارة بموجب محضر رسمي.
3. تقوم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على التراث المغمور بالمياه أو المنتشل منها
في حال تعرضه لخطر يهدد سلامته أو بقائه.