المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يحق لحائز التراث المقيد بعد حصوله على إذن خطي من الوزارة القيام بالآتي:
1. أن ينقل ملكيته إلى شخص داخل الدولة.
2. أن يهبه للوزارة أو إلى شخص داخل الدولة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية