المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. يجب على حائز التراث الثابت الالتزام بالمعايير الفنية التي تحددها الوزارة عند قيامه بالأعمال الآتية:
أ. الحفاظ عليه من التلف أو الانهيار أو تغيير معالمه.
ب . صيانته وترميمه.
2. إذا تخلف حائز التراث الثابت عن تنفيذ الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة،
للوزارة إمهاله مدة محددة لتنفيذ هذه الأعمال، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه وحمايته،
والقيام بأعمال الصيانة والترميم على نفقة الحائز.