المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يجري تبليغ الحائز قرار الوزارة بقيد التراث على السجل النهائي بإحدى الطرق الآتية:
1. بواسطة البريد المسجل، مع علم وخبر الوصول إذا كان عنوان الحائز معلوماً.
2. الإعلان في صحيفة يومية، وتعليق القرار بموقع التراث، وفي مركز الهيئة المحلية التابع لها
موقع التراث، إذا كان عنوان الحائز مجهولاً.
3. إذا تعدد حائزي التراث، يبلغ قرار القيد لأي منهم.