المادة رقم 72 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. للوزارة دفع مكافأة لأي شخص:
أ. اكتشف تراثاً بالمصادفة، وبلغ عنه.
ب. قدم معلومات تؤدي إلى اكتشاف التراث.
ج. علم باكتشاف التراث، وبلغ عنه.
د. أدلى بمعلومات تسهم في منع وقوع الاعتداء أو الإضرار بالتراث.
2. يصدر الوزير تعليمات تحدد معايير صرف المكافأة، ومقدارها.