المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. للوزارة إجراء أعمال المسح أو التنقيب أو الحفر لمواقع تراثية محتملة في أراض مملوكة ملكية
خاصة، شريطة تقديم طلب مسبب لمجلس الوزراء للاستيلاء المؤقت على هذه الأراضي.
2. يصدر مجلس الوزراء قرار الاستيلاء المؤقت، متضمناً الآتي:
أ. المدة الزمنية للاستيلاء المؤقت، على ألا تتجاوز خمس سنوات.
ب. تعويض مالي عادل عن الفترة الزمنية للاستيلاء المؤقت.