المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة
آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشويه الحقائق التاريخية المرتبطة بالتراث أو أصبغ عليها الصفة
التراثية دون أدلة تاريخية صحيحة.