المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعتبر من التراث الثابت الآتي:
1. المواقع الأثرية: المواقع المهجورة أو المهدمة أو أجزاء منها أو أي إضافات إليها، بما فيها
التربة والمياه وباطن الأرض والمياه الجوفية التي تحتوي على مشيدات مرتبطة بها، واللقى
التراثية، وأي بقايا أخرى، وتكون على شكل خربة أو تل أو منشأة ذات طابع ديني أو مدني أو
عسكري، وتشمل القرى والمدن القديمة والتجمعات السكانية، والتي تثبت المسوحات وجود أدلة
على مراحل حضارية سابقة فيها.
2. المعالم (الصروح): البقايا المادية التي تظهر بشكل منفرد أو كجزء من المباني أو المنشآت أو
العناصر التي تتكون من أشغال معمارية أو معالم منحوتة أو مشيدات أثرية أو هندسية، إضافة
إلى محيطها وملحقاتها ولوازم تركيبها وتثبيتها وتجهيزها، والتي تشكل حمايتها مصلحة عامة أو
وطنية أو إقليمية أو محلية.
3. المناطق التاريخية: المناطق ذات النسيج العمراني المتجانس كمراكز المدن والقرى أو أجزاء
منها، والتي تحتوي على عناصر عمرانية، كالشوارع والأزقة والساحات والقناطر، وتعتبر
بترابطها وتجانسها وموقعها في المشهد ذات قيمة تاريخية أو فنية أو علمية أو روحية.
4. المباني المنفردة: المباني التي تقع خارج المناطق التاريخية وغير متصلة بها، وتحتوي على
عناصر عمرانية.
5. المشهد الثقافي: المناطق التي تتضمن نتاجاً ملموساً ومميزاً للتفاعل بين عمل الإنسان والطبيعة،
وتعتبر إرثاً لحقب عديدة من التطور الحضاري والطبيعي لأجيال عديدة من الجهد البشري،
وتمتاز بأهمية عالمية أو إقليمية أو وطنية.