المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالحبس مدة سنة، وبغرامة خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل
من ألقى النفايات الصلبة أو الطبية أو الصناعية أو مخلفات الأبنية في أي من مناطق التراث والمنطقة
المحيطة به وأدى ذلك إلى الإضرار بالتراث أو بالمشهد الجمالي له.