المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تهدف الوزارة عند الترويج للتراث للآتي:
1. رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.
2. إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الترويج للتراث.
3. بناء علاقات محلية ودولية لتبادل الخبرات في مجال تطوير وترويج التراث.
4. تنمية الصناعات والخدمات الاقتصادية المرتبطة بالتراث.