المادة رقم 368 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر انقضاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم
1- إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقضي الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن.
2- إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.