السنة
2023
الرقم
48
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة ، بشار نمر

 

الطـــــاعن : ج.وس / الخليل

وكيله المحامي حمادة الاطرش    

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 18/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 485/2021 بتاريخ 6/9/2022 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة باسقاط الاستئناف حيث لا يوجد في قانون الاجراءات الجزائية ما يسعفها في   ذلك .

2- اخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف حيث انه لم يتبلغ الطاعن موعد الجلسة حسب الاصول .

3- اخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف حيث ان الطاعن مرتبط مع المحكوم عليهم ولا يتجوز تجزأت الحكم اعمالاً لنص المادة (368/2) من قانون الاجراءات الجزائية .

4- لدى الطاعن بينات حرم من تقديمها .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول .

بتاريخ 31/1/2023 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن النيابة العامة احالت الطاعن واخرين لمحاكمتهم امام محكمة دورا بالدعوى رقم 564/2020 بتهمة السرقة بالاخذ او النشل خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 60 وبتاريخ 6/7/2021 اصدرت المحكمة حكمها المتضمن حبس الطاعن واخرين كل واحد منهم لمدة سنة .

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 485/2021 واثناء نظر الدعوى تقرر اسقاط الاستئناف وذلك بتاريخ 6/9/2022 .

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمتنا ضمن الاسباب الواردة فيه .

وعن السبب الاول المتضمن خطأ المحكمة في اسقاط الاستئناف حيث انه لا يوجد نص قانوني اجاز الاسقاط .

ان هذا السبب غير وارد كون ان القانون في المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 اجاز للمحكمة اسقاط الاستئناف في حال عدم حضور المستأنف لجلستين من جلسات المحاكمة وبهذا رتب القانون عقوبة على المستأنف باسقاط الاستئناف في حال عدم حضوره وعليه فان قانون الاجراءات اجاز اسقاط الاستئناف خلافا لما ابداه وكيل الطاعن بعدم وجود نص قانوني لذلك وعليه يكون السبب مستوجب الرد .

 

 

اما بخصوص السبب الثاني وهو عدم تبلغ الطاعن لموعد الجلسة .

انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبجلسة 9/3/2022 اعيدت مذكرة التبليغ للطاعن بانه رحل عن العنوان وكذلك الحال بجلسة 23/3/2022 وكذلك الحال بجلسة 6/6/2022 ولم يتقدم الطاعن او وكيله بتحديد عنوان جديد له مما جعل المحكمة بتبليغه اعمالا لنص المادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي قامت بجلسة 6/6/2022 باصدار قرار بتبليغه على اخر محل اقامة له وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبواسطة النشر وتم تأجيل الدعوى لجلسة 4/7/2022 وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن رغم اجراء التبليغ وفق احكام المادة (20) وبجلسة 4/7/2022 تقرر اعادة تبليغه مرة اخرى عملا باحكام المادة (20) وتم تأجيل الدعوى لجلسة 16/8/2022 وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن رغم اجراء التبليغ وتقرر اعادة تبليغه وفق احكام المادة (20) وتم تأجيل الدعوى لجلسة 6/9/2022 وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن رغم اجراء التبليغ فتقرر اسقاط الاستئناف .

وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد ان المادة (185) من قانون الاجراءات الجزائية احالت تبلغ الاوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في ذات القانون ، كما نجد ان المادة (20/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ((إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه بنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية ، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة)) ، انه من خلال النص القانوني نجد بأن القانون اجاز للمحكمة اجراء التبليغ على اخر محل اقامة وعلى لوحة اعلانات المحكمة في حال عدم تمكن المحكمة من تبليغ المراد تبليغه ومن خلال ملف الدعوى نجد بأن الطاعن تم تبليغه من قبل المحكمة عن الجلسات 9/3/2022 و23/3/2022 و6/6/2022 الا ان جميع التباليغ اعيدت بأن الطاعن رحل من العنوان ولم يقم الطاعن بوضع عنوان جديد له لغايات تبليغه وكذلك لم يقم وكيله ببيان ان للطاعن عنوان جديد وعليه تعذر على المحكمة تبليغه فكان لها الخيار التي اعملته بأن يتم تبليغه وفق احكام المادة (20) وقامت بتبليغه ثلاث مرات وبهذا يكون الطاعن تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر ، وعليه يكون السبب مستوجب الرد .

اما بخصوص السبب الثالث وهو مخالفة احكام المادة 368/2 والتي تنص على ((اذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً)) .

ان هذه المادة وردت في باب الطعن بالنقض وليس الاستئناف وتكون في حال ارتباط المحكوم عليه ارتباط لا يمكن فصله الا انه في حالتنا فان التهمة هي السرقة لكل واحد من المتهمين ويمكن فصلهم واخذ كل واحد عقوبة لوحده وعليه يكون هذا السبب غير وارد .

وعليه فاننا نجد بان المحكمة طبقت صحيح القانون في اسقاط الاستئناف كون ان الطاعن تبلغ جلستين من جلسات المحاكمة ولم يحضر .

                                                          لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين واعادة الدعوى لمرجعها .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     م.ف