السنة
2023
الرقم
3
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

         وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر    

الطـــــاعن : ع.ه / بيت فوريك 

                   وكيله المحامي : وليد دويكات     

المطعون ضده : الحق العام    

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 2/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بالدعوى الجزائية رقم 60/2022 بتاريخ 22/12/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة تبليغ الطاعن بواسطة النشر كون انه له عنوان واضح ومعروف ولم يتم تبليغه حسب الأصول .

2- أخطأت المحكمة بإسقاط الاستئناف وذلك لعدم قانونيته .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 18/1/2023 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن النيابة العامة احالت الطاعن وآخرون لمحكمة بداية نابلس لمحاكمته بالدعوى رقم 307/2015 بتهمة الحرق الجنائي بالاشتراك خلافاً للمادة 368 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/1/2022 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ادانة الطاعن ووضعه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفض لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات .

لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة إستئناف نابلس بالدعوى رقم 60/2022 واثناء نظر الدعوى أصدرت المحكمة حكمها المتضمن اسقاط الاستئناف لم يترضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمتنا ضمن الأسباب الواردة به وفي موضوع الاستئناف نجد انه وبجلسة 24/3/2022 و 2/6/2022 تم تـأجيل الجلسة بسبب انه لم تعد مذكرة التبليغ وانه بجلسة 30/6/2022 وجلسة 18/9/2022 اعيدت مذكرة تبليغ الطاعن بأنه لا يوجد احد بالمنزل وتقرر اصدار مذكرة احضار بحقه وبجلسة 16/10/2022 لم تنفذ مذكرة الاحضار فنقرر تبليغه عملاً بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتم تبليغه ذلك على جلستين وهي جلسة 20/11/2022 وجلسة 22/12/2022.

وبعد ذلك تقرر اسقاط الاستئناف وبتطبيق ذلك على نصوص القانون نجد ان المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية احالت تبليغ الأوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 تحت طائلة البطلان في المادة 22 من ذات القانون كما نجد ان المادة 20/1 من ذات القانون تنص على (إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة.) انه من خلال النص القانوني نجد بأن المشرع سمح بإجراء التبليغ على آخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبواسطة النشر في حال عدم تمكن المحكمة من تبليغ المراد تبليغه الا انه في الدعوى الماثلة نجد بأن جلستين لم يعد التبليغ الى ملف الدعوى وكان ذلك بسبب المحكمة اما الجلستين 30/6/2022 و 18/9/2022 ورد تبليغ المحضر بأنه (بعد بذل الجهد تعذر تبليغ المذكور لعدم وجود احد بالبيت) ان التبليغ على الوضع المشار اليه أعلاه غير قانوني اذ كان يتوجب على المحضر ان يبين ما هو جهد المبذول وكم مرة تردد على المنزل لغايات بيان هذا الجهد وكذلك نجد ان المحكمة حين اصدار مذكرة الاحضار لم يتم تنفيذها وعليه فإن وفق الأمور المتقدمة لا يمكن القول بأنه تعذر تبليغ حتى يتم اعمال نص المادة (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فإن اعمالها يكون مخالف للقانون مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه .

                                                          لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق