السنة
2024
الرقم
6
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

        وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 الطـــــاعن : أحم.ان / طولكرم

                 وكيلته المحامية : شروق دويكات

المطعون ضده : الحق العام     

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 10/1/2024 تقدمت وكيلة الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/2/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 176/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بقرارها اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن وحاصلها مخالفة الحكم للقانون وتحديداً نص المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي رتبت على مخالفتها البطلان .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 29/1/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً، وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومذكرات تبليغ الحضور، نجد بأنه قد ورد بمذكرة حضور جلسة 30/10/2022 مشروحات جاء فيها: "بعد بذل الجهد والسؤال والتردد على العنوان بتاريخ 2/10/2022 وتاريخ 11/10/2022 تعذر تبليغ المذكور لأنه لم يخرج أحد من المنزل، لذا أعيد دون تبليغ"، وكذلك نجد بمذكرة حضور جلسة 28/11/2022 "بعد بذل الجهد والسؤال والتردد بتاريخ 3/11/2022 وتاريخ 6/11/2022 تعذر تبليغ المذكور لأنه لم يخرج أحد من المنزل لذا أعيد بدون تبليغ"، وكذلك نجد بمذكرة حضور جلسة 9/1/2023 أنه: "بعد بذل الجهد والسؤال والتردد بأوقات وأيام مختلفة تعذر تبليغ المذكور لأنه لم يخرج أحد من المنزل لذا أعيد دون تبليغ"، وفي ضوء ذلك قررت المحكمة لتعذر تبليغ المتهم المستأنف بالطرق العادية تبليغه بموجب أحكام المادة(20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

ولما كانت المادة(20) المذكورة قد أجازت في حال لا سبيل لتبليغ الشخص أن يستصدر طالب التبليغ أمراً من المحكمة بإجراء التبليغ وفق أحكامها فقط إذا كان المطلوب تبليغه مجهول العنوان أو محل الإقامة أو أنه خارج البلاد وعودته غير مأمولة وهذا ما لا نجده في مشروحات مذكرات التبليغ المشار اليها عاليه ، وانما اقتصرت على ترديد عبارة( لم يخرج احد من المنزل ) الامر الذي يغدو معه تبليغ المتهم المستأنف بموجب احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ يكون سابقاً لاوانه ومخالفاً للقانون في ضوء بيناه ، لذلك يكون الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه من هذه الجهة ومستوجباً النقض .

اما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 6/2024 فإننا نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2/2024