الطعن بعدم دستورية
1. نص الفقرة الرابعة من المادة (14) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
2 القرار الرئاسي رقم (7) لسنة 2021م بشأن تعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا محكمة النقض، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.
وذلك لمخالفتهما كل من نص المادة (9) والمادة (10) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.