المادة رقم 44 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

صلاحيات النقيب
1- النقيب يمثل النقابة، ويرأس الهيئة العامة والمجلس، وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.
2-أ- لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:
1- إلقاء محاضرة على المتدربين.
2- تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
3- إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.
4- تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
5- إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.
6- مساعدة المجلس في بعض أعماله.
7- الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي.

ب- كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.