الموضوع: الطعن في دستورية المادة (11) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م والمنشور في الوقائع الفلسطينية في العدد الممتاز رقم (22) بتاريخ 2021/01/11م وذلك لتعارضها مع نص المادة (99) والمواد الناظمة للسلطة القضائية من القانون الأساسي.