المادة رقم 99 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

تعيين القضاة
1- تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
2- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.