السنة
2016
الرقم
386
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، محمد العمر ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطعن الاول :

الطـاعــــــــــن: الحق العام (النيابه العامه)

المطعون ضدهم: 1- ر.ق / ابو قش

                      2- ا.ق / ابو قش

                 وكيلهما المحاميان فهد الشويكي وشداد كنعان مجتمعين و/او منفردين / رام الله

الطعن الثاني :

الطـاعــــــــــن: ر.ا / البيره

                 وكيله المحامي اسحق ابو عوض / البيره

المطعون ضدهم: 1- ر.ق / ابو قش

                      2- ا.ق / ابو قش

الإجــــــــــراءات

قدم في هذه القضية طعنان وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/07/2016 في الملف الاستئنافي رقم 232/2016 و 238/2016 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المدعى به بالحق المدني الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتتلخص اسباب الطعن الاول بما يلي:

اولا : الطاعن يلتمس قبوله شكلاً.

ثانيا : يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالملف الاستئنافي رقم 232/2016 كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون سواء من حيث التفسير او التطبيق على هذه الواقعه استنادا الى الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للاسباب التالية:

1- الحكم المطعون به صدر مخالفا للاصول والقانون وقاصرا في التعليل.

2- اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة.

3- ان الحكم الطعين صادرا عن محكمة مشكلة خلافا للقانون الاساسي وبالتحديد الماده 99 منه كون انتدابهم تم وفق تشكيل المحاكم النظامية وليس وفق قانون السلطة القضائية خلافا للنص الدستوري .

4- اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها الطعين حينما قررت رد الاستئناف رقم 232/2016 كون الاسباب التي وردت به ولا ترد ولا تجرح القرار المستانف.

5- اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها موضوع هذا الطعن حينما قررت المصادقة على قرار محكمة الدرجة الاولى وذلك لعدم وزنها للبينة المقدمة من قبل الطاعن وخصوصا فيما يتعلق بالاقرار من قبل المحامي عثمان عطا والذي تم ابرازه في ملف الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى والذي يفيد بان الوكالة المعطاه للمحامي المذكور لم تكن لمتابعة هذه الصفقة المزورة المتعلقة بحصص ورثة المرحوم ل.س وانما الصفقة تتعلق بحصص ن.س وان كانت الوكالة التي صدر بشأنها هذا الاقرار تحمل ذات الرقم 84/ق/2011 كون المعاملة الصحيحة ضمت للمزورة والتي تتعلق بورثة ل.س والاقرار المقدم من قبل المحامي خالد عطا بين ووضح مضمون المبرز س/3 الا ان محكمة الاستئناف اصرت على الخطأ.

6- اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها المطعون به اذ تبدي بان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى اخطأت في تقدير ووزن البينة وترجيحها.

7- اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها المطعون به وخصوصا في تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى حيث ان الماده 260 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير ((بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبينات التي يراد اثباتها  بصك او مخطوط يحتج بها نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر او معنوي او اجتماعي والتغير المادي هو ما يدركه الحس وتقع عليه العين سواء كان بزياده او حذف او تعديل في محرر موجود من الاصول او انشاء محرر جديد وان مجرد تغير الحقيقه في الاوراق الرسمية يشكل جرم التزوير بغض النظر عن الباعث على ارتكاب الجرم.

8- الحكم المطعون به مخالف للقانون والاصول حيث ان محكمة الاستئناف اصرت على ذات الخطأ الذي وقعت به محكمة الدرجة الاولى حينما قررت انتفاء العنصر المتعلق بالضرر الواقع على المشتكي وان المشتكي قد تضرر من فتح صفقة وتزوير طلب فتح صفقة التسجيل وشهادة تسجيل المختار فهي جريمة يترتب عليها ضرر عام.

لهذه الاسباب تطلب الطاعنه قبول طعنها موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.

تتلخص اسباب الطعن الثاني بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

2- اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة.

3- ان الحكم الطعين صادرا عن محكمة مشكلة خلافا للقانون الاساسي وبالتحديد الماده 99 منه كون انتدابهم تم وفق قانون تشكيل المحاكم النظامية وليس وفق قانون السلطة القضائية خلافا للنص الدستوري .

4- اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها موضوع الطعن وهي التصديق على القرار المستانف ورد الاستئناف من قبل الطاعن على اساس من قول ان كافة الاسباب التي ورد في لائحة الطاعن لا تجرح القرار المستانف.

5- اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها الطعين حينما قررت رد الاستئنافين رقم 232/2016 و 238/2016 كون الاسباب الواردة بهما لا ترد ولا تجرح القرار المستانف وتأكيد على السبب الاول الذي ورد في لائحة الاستئناف الذي يحمل الرقم 238/2016 والذي تنعى به بان محكمة الدرجة الاولى التي اصدرت القرار في الجناية رقم 88/2013 هي محكمة مشكلة خلافا لاحكام القانون وغير مختصة بالفصل في الدعوى وذلك لان التشكيلة القضائية التي شكلت بموجبها هيئة المحكمة جاءت منعدمه ولا يرد عليها تصحيح ونقصد الانعدام عدم وجود الاجراء القانوني .

6- اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها موضوع هذا الطعن حينما قررت المصادقة على قرار محكمة الدرجة الاولى وذلك لعدم وزنها البينة المقدمة من قبل الطاعن وزناً سليماً وخصوصا فيما يتعلق بالاقرار المقدم من قبل المحامي محمد عثمان عطا والذي تم ابرازه في ملف الدعوى والذي يفيد بان الوكالة المعطاه للمحامي المذكور لم تكن لمتابعة هذه الصفقة المزورة والمتعلقة بحصص ورثة المرحوم ل.س.

7- اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها وان محكمة الاستئناف لم تعالج كافة الاسباب التي اوردها الطاعن في استئنافه اما بسبب ان القرار الصادر كان معد من السابق وصدور القرار في ذات الجلسة ان الاستئناف المتعلق بالادعاء بالحق المدتي مرتبط ارتباطا ووجوداً بالاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة وهذا مخالف للاصول والقانون ، حيث ان قرار محكمة الدرجة الاولى والاستئناف لم يبينوا في قراراتهم اي من عناصر الادعاء بالحق المدني وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببيه وارتكاب المسؤولية المدنية الامر الذي يجعل من هذين القرارين مشوبان بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضهما.

8- الطاعن لم يقم باي وقت من الاوقات بمتابعة المعاملة الطعينه ولم يقم باي وقت من الاوقات ايضا بتوكيل اي محام لمتابعتها والسير في اجراءاتها وخصوصا المحامي خالد عطا حيث ان الصفقة الطعينه قد قام كل من المتهمان بتسجيل حصص تخص الطاعن باقل من الحصص الحقيقية التي يملكها الطاعن في قطعة الارض موضوع المعاملة علما بان هذه المعاملة فتحت وسجلت لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله دون علم و/او موافقة الطاعن.

وبالنتيجة طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بالغاء ونقض القرار المطعون به والحكم حسب ما جاء في لائحة الادعاء بالحق المدني والعوده به الى مساره القانوني السليم وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 04/09/2016 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته حول الطعنين وطلب بنتيجتهما رد الطعنين موضوعاً والتصديق على القرار المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمه قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع ، ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وحول اوجه الطعن المتعلقة بالطعن الاول رقم 386/2016 منها السبب الاول والثاني والثالث والرابع والتي ينعى فيها الطاعن بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون من حيث تشكيل المحكمة والانتدابات فان هذا النعي قد تم حسمه بموجب قرارات محكمة النقض الهيئة العليا والتي لا داعي تكرارها والتي اضحت غير واردة وتقرر ردها.

اما بخصوص السبب الخامس والمتعلق بمخالفة الحكم الطعين للقانون من جهة تقدير ووزن البينة فيما يتعلق بالاقرارات الصادرة من المحامين في هذه الدعوى والذي ابرزت في ملف الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى والذي يفيد بان الوكالة المعطاه للمحامي المذكور لم تكن لمتابعة الصفقة المزورة المتعلقة بحصص المرحوم لطفي سرحان وانما لصفقه تتعلق بحصص ن.س وان كانت الوكالة التي صدر بشأنها هذا الاقرار تمثل ذات الرقم 84/ف/2011 كون المعاملة الصحيحه ضمت للمزورة والتي تتعلق بورثه ل.س وجوبا  من قبل دائرة تسجيل الاراضي برام الله والاقرار المقدم من المحامي خالد عطا وضح مضمون المبرز س/3 اذ ان محكمة الاستئناف قد وقعت في الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الاولى وبالنتيجة     لا يجوز تقديم معاملتين على نفس الحصص وان دائرة التسجيل منعته من ذلك باسمه بتسجيل حقوقه وحصصه في قطعة الارض وحاول تقديم طلب تسجيل لحصصه اصولا وعلم وقتها بالصفقه وذلك بحجة عدم جواز فتح صفقة لذات الحصص علما ان القطعة الطعينه سجل بها حقوق نقل عن حصص المشتكي التي يملكها المشتكي اذا تم انقاص اربعة الاف وثلاثون متراً وقيمتها تتجاوز المليون دينار اردني وان المعاملة الطعينه لا زالت موقوفة لتاريخ هذا اليوم وان المشتكي لم يكن يعلم من السابق وبأي وقت من الاوقات بان هناك صفقة اخرى خصوصا الصفقة الطعينه وان في عمل المتهم المطعون ضده ما يفيد بانه اورد توقيع المعاملة باسم المشتكي وتزوير اسمه من اجل اخذ حصص من المشتكي وصدر قرار رسمي من جهه رسمية خبير اثبت التزوير على المعاملة ...).

ونحن وبتدقيقنا لاوراق هذه الدعوى واسباب الطعن بخصوص هذه المسألة ان محكمة الاستئناف دللت في حكمها الطعين بما يلي (نجد ان موضوع الماده 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عرف التزوير فهي ما جاءت في قرار حكمها وتطرقت للمادة 265/5 منه وذكرت بان الذي قام بتعبئة البيانات في المبرز د/2 وهو طلب تسجيل فتح معاملة تسجيل مجدد والقصد من ذلك هو مساعدة شقيقه المشتكي        (خ.ا) وليس بقصد التزوير وتصل الى نتيجة براءة المطعون ضده المتهم.

اننا اذ نستغرب كيفية تدليل محكمة الاستئناف لهذا المعنى الخاطئ والغير مقبول قانوناً .

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف توصلت المحكمة الى حسن النيه وان المطعون ضدهما عندما قدما خبيرا لنفي التوقيع من قبل المطعون ضده الاول وفي نفس الوقت يقران بالتزوير امام المحكمة اين حسن النيه ذلك ان التزوير ابتداء له اربعة شروط

1- تغيير الحقيقية بالمحرر.

2- ترتب الضرر واحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.

3- القصد الجنائي ثم ان هذا المحرر قدم لجهه رسمية القصد منها الحصول على منفعه مقابل ضرر الارض.

الامر الذي نجد معه ان وفق ما قدم من بينة امام محكمة الموضوع ووفق البينة الرسمية للخبير ان المطعون ضده الاول هو من قام بالتوقيع نيابة عن المشتكي في المعاملة المذكورة وكان قصده من وراء ذلك الحصول على اكبر حصص من حقوق المشتكي جراء تقديم هذه المعاملة امام جهه رسمية ثم ووفق            ما توصلت اليه محكمة النقض والفقه (لا يشترط لتوفر ركن الضرر من جراء تزوير المحررات ان يكون الضرر مادياً بل يكن ضررا عاما اجتماعيا ثم ان محكمة الاستئناف اخطأت عندما جاءت محكمة اول درجة على اعتبارات المعاملة بهذا الخصوص بان الطلب لا يقدم الى دائرة التسجيل الا من قبل المستفيد ثم ان السؤال الذي يطرح نفسه من تقدم بهذا الطلب هو من سعى الى توقيع اسمه بدلا منه ليس من اجل منفعه المشتكي بقدر ما بين من البينة المقدمة ان هدفه هو كسب حصص المشتكي ثم ان محكمة الاستئناف كانت ومن خلال حكمها الطعين تبرر عمل المتهم المطعون ضده وكانها في موقف الدفاع وليس الحكم.

بالنسبة لمعالجة الركن المادي للتزوير ان تقول ان تزوير المتهم لاسم المشتكي كان بحسن النية ومساعدة المشتكي ولم يكن بقصد تقليد توقيع المشتكي . ان تبرير محكمة الاستئناف لفعل التزوير لا يستند الى اساس قانوني سليم ويدخل تحديدا في اطار التزوير المنصوص عليه في صريح الماده 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات ثم ان تقديم المعاملة من المستفيد الاصيل انه تم التزوير باسم المشتكي ما لم تكن عناصر التزوير والحالة هذه ثابته لا محاله الا ان محكمة الاستئناف قد اعترى حكمها الخطأ في الاسناد وفساد الاستدلال واضحى معيباً بما دللت به والمخالف لاصول وقواعد القانون.

ثم ان لجريمة استعمال المحررات المزورة ثلاثة اركان

1- فعل الاستعمال 2- ان يكون المحرر المزور مستعملا 3 - ان يكون الجاني عالما بهذا التزوير.

ونحن وتأكيدا على ما تقدم ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية وقرار محكمة التمييز الاردنية (انه اذا اقر الخبير الذي اجرى معاملة التدقيق في سند يدعى تزويره بانه مزور فعلا فلا يجوز للمحكمة ان تقرر من عندها نفي التزوير عن السند في حال عدم قناعتها بالتقرير عليها انتداب خبيرا بهذا الخصوص الا ان اعتراف المطعون ضدهما بانهما قاما بالتزوير بحسن نية لا يعني مبرر للمحكمة اعلان برائتهما لان النية الجرمية ثابته ومعه ما هو مراد من تقديم الطلب لاكتساب حصص من حقوق المشتكي.

وبالنتيجة التي توصلت اليها محكمتنا بان المستند مزور وفق الاعتراف وتقرير الخبير وبنى الخبير تقريره على هذا الاساس الامر الذي جاء الاعتراف بان المكتوب بخط يده ومساعدته من المطعون ضده الثاني.

وعليه والمقرر قانوناً ان المقصود في اسباب الحكم الواقعية يؤدي الى بطلانه لان وظيفة محكمة النقض وهي محكمة قانون لا تجيز لها تناول واقع الدعوى تصحيحا واستكمالا ويقصد باسباب الحكم بيان السند القانوني الذي قام عليه قضاء المحكمة وما يورده من حجج قانونية تبريراً لهذا القضاء.

ولما كان محكمة الاستئناف وما اعتراه من عيوب في التسبيب وخطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال يؤدي بذاته الى بطلان الحكم بحيث لا يكون هناك محل لبحث مضمونه ويقتصر دور محكمة النقض في هذه الحالة على بيان هذا العيب في الحكم دون ان تبدي رأيها القانوني فيما كان ينبغي ان يجاب به على الطلبات التي خلا الحكم من ذكرها  الامر الذي تكون اسباب الطعن واردة برمتها على القرار الطعين وتجرحه .

اما حول اوجه الطعن المتمثلة بالطعن الثاني رقم 387/2016 والتي تأصلت ببطلان الاجراءات امام محكمة الاستئناف وتبين من خلالهما بضم الاستئنافين معا وسماع مرافعة دون الاخرى والمماطلة في اصدار الحكم بهما وحرمان جهه من تقدم ما لديها من بينة وسندات ليس مدلولا بان الاجراءات كانت غير صحيحة ويتوجب ابطالها والسير بها حسب القانون تبعاً لنقض الحكم في الدعوى الجزائية والذي يتبع الادعاء المدني في الدعوى الجزائية والسماح للطاعن بتقديم مرافعه حسب القانون.

                                              لـــــــــــــذلك

          تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم قبول الطعنين معاً ونقض الحكم المطعون فيه سواء ما تعلق بالشق الجزائي والشق المدني واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه غير تلك التي نظرتها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2016