السنة
2016
الرقم
386
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

 

الطــــاعـــــن : عبد الجبار يوسف عب الجبار منصور / سلفيت.

                     وكيلاه المحاميان: محمود دراج وعيسى غيظان / رام الله.

المطعون عليه : منصور عبد الله أحمد شاهين / سلفيت.

                       وكيله المحامي: عبد القادر عفانة / سلفيت.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/3/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 1000/2014، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و (50) ديناراً أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينه، وأن الحكم جاء مخالفاً للاصول والقانون.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ونقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبصرف النظر عن اسباب الطعن، وبعطف النظر على اوراق ملف الدعوى الاستئنافيه لا سيما مسودة الحكم، نجد أنها خلت من توقيع الهيئة الحاكمة التي استمعت الى مرافعات الطرفين النهائية، وحيث ان توقيع القضاة على مسودة الحكم يفيد أن الهيئه الحاكمه قد تداولت فيما أثير امامها من اسباب ودفوع قانونيه وما قدم من بينات في هذه الدعوى، بما يفيد كذلك - توقيع السادة القضاة - انهم قد تداولوا وتناقشوا في حيثيات الدعوى - محل البحث - ومن  ثم اتفقوا فيما بينهم على مدونات الحكم في مسودته ووقعوا عليها، وذلك تمهيداً للنطق بالحكم وفقاً لما ورد فيها، ومن ثم تودع مسوده الحكم في ملف الدعوى عند النطق بها مشتملة على منطوقه واسبابه وموقعه من هيئه المحكمة التي تداولت في الحكم طبقاً لما نصت عليه الماده 172 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، اذ أن توقيع الهيئه الحاكمه يأتي تتويجاً لما تم في المداولة، وتعبيراً عن موافقة هذه المحكمة على ما ورد في مدوناتها، أو تعبيراً من البعض منهم عن مخالفته لما سطرته الأغلبية في مسودة الحكم.

وعليه، ولما كان ما تقدم، وحيث خلت مسودة الحكم من توقيع كافة أعضاء الهيئة الحاكمه - محل الحكم المطعون فيه - فإن الحكم يغدو والحاله هذه حرياً بالنقض لعلة بطلانه تأسيساً على ما تقدم بيانه.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة - ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن - نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار حكم يتفق والاصول والقانون، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  6/11/2018