السنة
2016
الرقم
386
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: نعيم عطا يعقوب فواضلة / عابود 

                       وكليه المحامي: شفيق شلش ومحمود شلش

المستأنف عليه: نواف عطا يعقوب فواضلة / عابود

               وكيله المحامي: اياد فواضلة

                         

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/2/2016 في الدعوى المدنية رقم 983/2012  والقاضي برد الدعوى

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى كونها سابقة لأوانها  .

2-  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة  .

بالمحاكمة الجارية ا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغ وكيله موعد الجلسة وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد  واستيفاءه كافة شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام الدرجة الاولى  مرافعه له  .

المحكمة

      بالتدقيق والمداولة ، وبالنسبة للسببين (1+2) من اسباب الاستئناف المتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الاولى  بردها الدعوى كونها سابقة لأوانها وان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيجة مفادها انه طالما ان موضوع الدعوى هو المطالبة بمنع معارضة بحصص مشاعيه وبالتالي فان دعوى منع المعارضة تكون سابقه لأوانها فبل اجراء القسمة ، وحيث ان النتيجة التي توصلت لها  محكمة الدرجة الاولى وما بني عليه الحكم المستأنف من اسباب لا يستند الى اساس قانوني  سليم طالما ان القانون قد اعتبر ان مناط  أي ادعاء او طلب هي المصلحة وان مصلحة (المدعي / المستأنف) في دفع التعرض عن حصصه الارثية سواء في الملكية او المنفعة هو امر معتبر قانونا  وجدير بالحماية وانه لا يحول بين حق المدعة (المستأنف) بالمطالبة  بدفع التعرض عن حقه بالانتفاع والملكية لحصصه كون تلك الحصص مملوكة على  الشيوع مع المدعى عليه  اذ ان للمدعي كما ان للمدعى عليه ذات الحق المقرر لملكية العقار ( المشترك / المملوك على الشيوع ) والانتفاع به سواء بسواء وحيث ان وكيل المدعى عليه  وبجلسة 23/11/2014 قد طلب اعتماد اخراج القيد لقطعة الارض موضوع الدعوى وحجة حصر الارث ( لمورث الطرفين ) المقدمة من قبل زميلة (وكيل المدعي) ، وحيث ان من الثابت وفق اخراج القيد المذكور والذي طلب وكيل المدعى عليه  اعتماده كبينة  له متعلق بقطعة الارض موضوع والذي يملكها مورث الطرفين المرحوم يعقوب ابراهيم عوده وكذلك حجة الوراثة المبرزة لمورث الطرفين والتي تثبت ان المدعي هو احد الورثة  وحيث ان الفقه والقضاء قد اجمعا على ان الميراث يعد سببا لكسب حق الملكية كما يعد ايضا سببا لكسب الحقوق المشتقة عن حق الملكية كحق الانتفاع وحق الارتفاق  وغيره من الحقوق العينية التبعية وحيث ان دعوى منع التعرض تتطلب اثبات امرين اولهما ملكية الارض وثانيها منازعة المدعى عليه لهذه الملكية  وحيث انه من الثابت وفق اخراج القيد  المبرز بالدعوى وحجة الوراثة ان للمدعي حصصا ارثيه بقطعة الارض موضوع الدعوى .

  كما  انه من الثابت ايضا وفق شهادة الشاهد يوسف حنا يعقوب ( ان الغرف المقامة على قطعة الارض موضوع  الدعوى قد بناها المدعى عليه واخوية نايف ونعيم  وهي حصتهم اصلا عن ابيهم ويضيف الشاهد  فوله ان والد المدعى والمدعى عليه اشترى جزء من القطعة من حيات والدي حنا  ولكن نواف لم يشتري وانما الذي اشترى والد نواف وان القطعة حصة  ابو نواف والدور لأبو نواف  وكان في الماضي  يسكن نعيم في الدور وحاليا نواف  استولى على كافة الغرف ويسكن فيها ولا يستطيع  نعيم ان يسكن بالغرف ويوجد بوابة عليها قفل يفتحها المدعى عليه ويغلقها) وقد تايدت  اقوال الشاهد المذكور بشهادة الشاهد جريس يعقوب مسعد الذي ورد فوله ( ان للمدعى والمدعى عليه نفس الحصة في قطعة الارض محل الدعوى وان المدعي لا يستطيع الدخول الى الارض لان المدعى عليه منعه حيث ان البناء هو للجميع وقام المدعى عليه بإغلاق باب الارض وان نواف هو من يسكن البناء المقام على الارض لوحده .

وقد تايدت  هذه الشهادات  ايذا بما ورد بالبند (2) من اللائحة  الجوابية المقدمة من المدعى عليه والذي جاء فيها ( ان المدعى عليه قام هو وباقي الورثة بعمل بناء مشترك بقطعة الارض موضوع الدعوى وحيث اقر المدعى عليه بلائحته الدفاعية ان البناء القائم على قطعة الارض موضوع الدعوى هو مشترك بينة وبين باقي الورثة كما انه من الثابت وفق محضر التنفيذ الذي طلب وكيل المدعى عليه اعتماده كبينة له في الدعوى ( انه عند وصول مأمور التنفيذ لموقع الارض موضوع الدعوى لتنفيذ مضمون القرار المستعجل بوقف المدعى عليه من البناء حيث ورد في المحضر ( انه عند وصولي الى الموقع قام المحكوم عليه بفتح الباب الرئيسي وكان المفتاح موجود بحوزته )

وحيث انه من الثابت وفق الوقائع الواردة اعلاه ان للمدعي حقوق وحصص ارثيه في قطعة الارض موضوع الدعوى سواء كانت هذه الحقوق  تتمثل في الملكية على  الارض وحق الانتفاع في البناء المشترك  القائم  على تلك الارض  وحيث انه من الثابت ايضا ان المدعى عليه قام بمنع المدعى من الدخول للأرض  ومنعه ايضا من والتصرف بحصصه في الارض والبناء المشتركين وعليه فان عناصر وشروط  دعوى منع التعرض تكون قد توفرت بدعوى المدعي وحيث ان هناك مصلحة قانونية معتبرة يقرها القانون للمدعي بإقامة  هذه الدعوى  وهذه المصلحة تتمثل في حق تمكينه من التصرف والانتفاع بحصصه الارثيه موضوعها نشير بذلك  الى قرار محكمة النقض 311/2013.

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الاستئناف موضوعا وعملا بأحكام المادة 223/2 الغاء الحكم المستأنف  والحكم على المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي في حقوق ملكيته وتصرفه بحصصه الارثية موضوع الدعوى سواء في الارض او البناء المشترك وتمكينه من التصرف والانتفاع بحصصه في الارض والبناء موضوع الدعوى سواء بسواء مع المدعى عليه .

وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصارف و 300 دينار اردني اتعاب محاماه  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/09/2016

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الراي  المخالف المعطى من القاضي ثائر العمري

 

         

الراي المخالف المعطى من القاضي ثائر العمري

اخالف الاكثرية المحترمة  فيما توصلت اليه وارى ان المدعى عليه يضع يده على جزء من العقار الذي تملكه زوجته بشكل شرعي ولما كان الامر كذلك وكانت احكام المادة 1075 مجلة تنص فيما  تنص على انه ( اما احد الشريكين اذا سكن مدة في الدار بدون اذن الاخر فهو ساكن في ملك نفسه فبهذه الجهة لا يلزمه اعطاء  اجره لأجل حصة شريكة ...) وتقول المادة 1083 مجلة ( المهايأة انما تعبر وتجري بعد الخصومة فاذا سكن احد الشريكين في جميع الدار المشتركة مدة مستقلا ولم يدفع اجره حصة الآخر فلا يسوغ له ان يقول له اما ان تدفع اجرة عن حصتي واما  ان اسكن انا بقدر ما سكنت وانما له القسمة اذا كانت الدار قابلة للقسمة ان اراد او يعتبر المهايأة من بعد ذلك) ونشير في هذا الصدد الى حكمي محكمة النقض رقم 223/2009 و 170/2009 ، كذلك نشير الى حكم محكمة النقض المصرية في الطعنين 1997 و2210 الاول صادر في السنة القضائية 57 بتاريخ  26/10/1989 والثاني صدر في السنة القضائية 56بتاريخ 23/2/1989 حيث تقول في كل منهما ( المقرر  وعلى ما جرى  به  قضاء هذه المحكمة  ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية  في كل ذرة من العقار المشتاع  فاذا انفرد احد الشركاء بوضع يده على هذه  العقار فانه لا يعد غاصبا  ولا يستطيع احد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل مالة  ان يطلب قسمة العقار ) بقي ان اشير الى حكمي  محكمة التمييز 664/1987 و3367/1999 بذات المعنى لذلك ارى رد الاستئناف  وتأييد الحكم المستأنف  افهم في 29/9/2016

 

 

 

 الكاتب                                                                                                 القاضي المخالف