السنة
2020
الرقم
285
تاريخ الفصل
17 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام 

المطعون ضدهما :

1- ف.ف - العيزرية

          وكيلته المحامية : براء منصور - رام الله

2- ر.ش - الرام

          وكيله المحامي : جواد عبيدات - رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

-بتاريخ 6/8/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/6/2020 بالاستئناف الجزائي 13/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره استناداً للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- ان البينات المقدمة من النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية من حيث الإدانة ، حيث لم تـأخذ محكمة الاستئناف بما جاء في افادة المطعون ضده الأول من قيام المطعون ضده الثاني بقتل المغدور حيث ان هذا الاعتراف جاء مؤيداً بشهادة الشاهد عنان عثمان لدى النيابة العامة .

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 10/9/2020 تقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعاً.

-بتاريخ 4/10/2020 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً رغم انه في البند اولاً من لائحته الجوابية ترك الامر للمحكمة في قبول الطعن شكلاً .

المحكمـــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول وعطفاً على احكام المادة 351/5 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد وقعت مسودته من القاضيين سعد السويطي ومحمد عياد العجلوني فقط الامر الذي يعيب الحكم بما يجعله معتلاً ذلك ان الامضاء تتمة القضاء وان علته هذه تنحدر به الى درجة البطلان ولا يغير من الامر شيئاً توقيع الحكم في نسخته الاصلية المطبوعة من كامل أعضاء الهيئة طالما ان هذه النسخة يتم اعدادها وطباعتها بعد تلاوة الحكم وان مسودة الحكم هي المعتمدة ساعة النطق به ، بما يقتضي ان تكون موقعه من الهيئة الحاكمة التي نطقت به طالما انها هي من استمعت للمرافعات وتمت بينها المداولة فضلاً عن ان توقيع الحكم في مسودته دلالة على وقوع المداولة .

-ولا يرد القول بأن قانون الإجراءات الجزائية لا يلزم توقيع المسوده من قبل كامل الهيئة كما هي الحال في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، اذ ان قولاً كهذا غير سديد بإعتبار ان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يعرف بقانون القاضي الامر الذي تغدو نصوصه بما تضمنته من قواعد واحكام واجبة التطبيق فيما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجزائية وبما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية .

-وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا ونشير بذلك للحكم الصادر بنقض الجزاء 22/2012 ونقض الجزاء 51/2005 ، ونقض الجزاء 43/2003 .

-وعليه وفي ضوء ما تم بيانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لمخالفته لحكم المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كون مسودته غير موقعة من كامل الهيئة الامر الذي يوجب نقضه .

-ومن جانب آخر يقتضي وجوب التنويه وبالتدقيق في ملف محكمة الدرجة الأولى فإننا نجد انه احتوى على مسودة للحكم جاءت خالية من أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة ومن توقيعهم واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الحكم المطعون فيه صدر بالاستئناف المقدم من النيابة العامة.

لهذه الأسباب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفقاً للأصول والقانون وبهيئة مغايرة.

    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2021