السنة
2020
الرقم
413
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

الطاعن : الحق العام 

المطعون ضده : م.س - ديراستيا - سلفيت

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 30/11/2020 تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/10/2020 بالاستئناف الجزائي 436/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان عدم ملاحقة المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء خالياً من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها بما يخالف صريح نص المادة 351/5+6 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

2- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني حيث مارست المحكمة في اصدار حكمها وقرارها الطعين الأخطاء القانونية .

3- ان الحكم المطعون فيه مخالف للامر العسكري 890/81 وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في فلسطين والأردن اذ ان عدم عرض الشيك في موعد الاستحقاق على البنك المسحوب عليه لا يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حال إعادة الشيك بدون صرف لعدم كفاية الرصيد .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 4/1/2020 اعيدت مذكرة تبليغ المطعون ضده بلا تبليغ كونه مسجون لدى قوات الاحتلال .

المحكمــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة السبب الأول من أسباب الطعن وعطفاً على احكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وعلى إجراءات الدعوى لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي سبقت اصدار الحكم المطعون فيه نجد ان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعل من الحكم باطلاً عملاً بالمادتين 167+170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 باعتباره قانون القاضي والذي يجب تطبيقه في لم يرد به نص بقانون الإجراءات الجزائية ولا تتأباه الدعوى الجزائية .وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة بالعديد من احكامها نقض 43 ، 44/2003 و 45/2003 و 12/2010 ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض لوقوع البطلان طالما ان الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه مجتمعة لم تستمع للمرافعات الختامية مجتمعة .

-ويقتضي وجوب التنويه الى ما يلي :-

أولا : أن الأمر 890/81 قد عدل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بأن الغى المادة 421 منه وحل بدلاً منها الامر المذكور أعلاه بفقراته أ- ب - ج وبالتالي لا يجوز لمحكمة الدرجة الأولى الاستناد الى نص المادة 421 من قانون العقوبات وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا نقض جزاء 233/2013 .

ثانياً : ان ثبوت ان الشيك موضوع الشكوى قد اعيد بدون صرف لعدم وجود الرصيد بعد انتهاء المدة القانونية لعرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء فإن ذلك لا يعفي المتهم الساحب من المسؤولية الجزائية بتهمة اصدار شيك بدون رصيد لا يقابله رصيد ما لم يثبت بأن للشيك مؤؤنه كانت موجوده وقائمة خلال مدة الثلاثين يوماً المتوجب خلالها عرض الشيك على البنك المسحوب عليه علماً بأن العرف المصري قد استقر على ان مدة عرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته هي ستة اشهر من تاريخ استحقاقه او تاريخ إصداره ( نقض جزاء فلسطيني 226/2014 )

-لذا تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/2/2021.