السنة
2016
الرقم
37
تاريخ الفصل
9 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنان : 1- شركة جميل شاهين وشركاه لمنتجات الالبان والمواد الغذائيه

                          2- جميل فارس مصطفى شاهين / سلفيت

                            وكيلاهم المحاميان وجدي عامر وشمس الدين سلامه 

المطعــــون ضده : حسين فتحي حسين حمد / سلفيت

                             وكيله المحامي عبد القادر عفانه / سلفيت

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 06/01/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29/12/2015 في الاستئناف الحقوقي رقم 99/2015 والقاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح 19399 شيقل ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة بداية نابلس في قرارها الطعين في النتيجة التي توصلت اليها وذلك انها اخذت وبنت حكمها على اقوال المطعون ضده "المدعي في الدعوى الاصلية" ....

2- اخطأت محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم الطعين فيما توصلت اليه اذا اعتبرت ان مدة العمل اربعه سنوات في حين انه ومن الثابت انها اقل من ذلك ....

3- خالفت محكمة بداية نابلس في حكمها للمطعون ضده بايام الراحة الاسبوعيه عن الفترة الاولى للعمل ....

4- اخطأت محكمة بداية نابلس اذ انها لم تستوف رسوما قانونيه على المطالبة سواء على الدعوى برمتها او على المطالبة بايام الراحة الاسبوعيه ....

5- في اجراءات المحكمة فان محكمتكم تجد ان الهيئه مصدرة الحكم الطعين لم يتم المرافعه امامها وانها وقعت على مسودة الحكم وعلى النسخة النهائية في حين ان الهيئه التي اعدت الحكم هي هيئه مغايره تماماً .

6- لم تحدد محكمة بداية نابلس في قرارها الطعين التي جرى الزامها بالدفع اذ جاءت هذه المعلومة منقوصة فيه .....

طالبت الجهه الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 27/01/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه في نابلس بتاريخ 29/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 99/2015 والذي قضى وفق ماهو مدون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح .

ذلك ان الهيئه التي استمعت للمرافعات الختامية والتي تم صدور الحكم باسمها لم توقع على الحكم المطعون فيه .

ولما ان صريح المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت (يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة ، فإذا كانت مسودة الحكم موقعة من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة( .

وحيث ان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية كانت مؤلفة من السادة القضاه سائد الحمد لله وثائر العمري وهاله منصورة وتبدلت الهيئه في جلسة النطق بالحكم 29/12/2015 والتي اشارت الى ان مسودة الحكم موقعه من الهيئه التي تداولت في الدعوى والمشكلة برئاسة القاضي سائد الحمد لله وعضوية القاضيين ثائر العمري وهاله منصور وقرروا سندا للمادة 169 تلاوته من الهيئه الحاضرة بموجب الجلسة المذكورة والذي تبين اي الهيئه التي تلت الحكم ولم تكن من سمع المرافعات الختامية ووفق ما استندت له دون الحكم باسم القاضي شاهر نزال وثائر العمري وهاله منصور وهذا رتب البطلان وخالف القانون والذي يتأصل بالنظام العام مما اوجب قبول الطعن ونقض الحكم الطعين .

                                      لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن دون البحث في اسباب الطعن الموضوعيه في هذه المرحلة واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفي ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2018