السنة
2016
الرقم
37
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـد عمــــاد سليـم سعـــد

وعضويـــــــة القضــــاة الســـــادة : ابراهيم عمرو , هاني الناطور , مصطفى القاق , أحمد المغني .

 

المستــدعــي : فيصل خليفة مسعود اشتيوي - نابلس

                 وكيله المحامي / نايف عبد الرحيم عاشور - نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 1/2/2016 وذلك لوقف اجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 251/2016 تنفيذ محكمة بداية نابلس .

          يستند المستدعى في طلبه هذا في أن المطعون ضده في النقض في صدد تنفيذ الحكم لإزالة الدرج الذي يخدم دار ومنزل المستدعي وأن إزالته في هذه المرحلة وقبل إصدار القرار من المحكمة في موضوع الدعوى "النقض" يلحق ضرراً فادحاً به وبعائلته إذ لا توجد طريق أو مدخل لمنزلهم ومكان سكناهم ومعيشتهم فإن المستدعي يلتمس وقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 251/2016 تنفيذ نابلس لحين البت بالنقض رقم 129/2016 .

المحكمـــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أسباب الطلب على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذلك المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفاد الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ إذا ما الغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت يوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن .

          وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية ما تأصل بها بالصفات وتفيد المراكز وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس منع معارضة في منفعة ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف الملف التنفيذي رقم 251/2016 لدى محكمة تنفيذ نابلس لحين البت في الطعن رقم 129/2016 وتكليف المستدعي الطاعن تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول .

           

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/02/2016

 

 

الكاتــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

  م.د

2