السنة
2016
الرقم
37
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و منال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ل.و

                     وكيله المحامي محمد جرار

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الجناية رقم 17/2013 بتاريخ 15/12/2015 والقاضي بإدانة المتهم بتهمة هتك العرض سندا لأحكام المادة 296/1 ع لسنة 60 والمتهم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة اربع سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخص  وتخفيض العقوبة لمدة سنة وعملا بأحكام لمادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية ووقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا

 

يستند الاستئناف بمجملة الى نقطة واحده  :-

 

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في فرض العقوبة بعد الاخذ بالأسباب التخفيفية  اذ ان عقوبة  المقررة بموجب المادة 296/1 ع لسنة 60 وهي اربع سنوات لا يمكن لها بأي شكل من الاشكال ان تصل لمدة سنة واحدة بعد الاخذ بالأسباب  التخفيفية بموجب المادة 99 من ذات القانون يضاف الى ذلك ان محكمة الدرجة الاولى لم تبين في المحكمة اسباب وقف تنفيذ العقوبة كما تتطلبه المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية .

الاجراءات

 

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 25/5/2016 اعيدت مذكرة التبليغ الخاصة بالمستأنف  ضده تفيد انه يقيم في الاردن فقررت المحمة وعلى ضوء ذلك اصدار قرار امهال بحقه سندا لأحكام المادة 288 من قانون الاجراءات الجزائية وتبليغه اياه بالنشر وعلى اخر محل اقامة وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبجلسة 19/9/2016 قررت المحكمة اجراء  محاكمته غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة لتبلغه قرار الامهال  وبذات الجلسة قررت قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكررت وكيلة النيابة  لائحة الاستئناف والتمست اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف  جزء من مرافعة النيابة العام كما كررت اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى والتمست بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف  واصدار القرار المتفق واحكام القانون

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة فأننا نجد ان هذا الاستئناف يدور بمجمله حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى في فرضها للعقوبة وكذلك تخطئتها في وقف تنفيذ تلك العقوبة لانها لم تبين الاسباب الموجبة لذلك اننا وبعد الرجوع الى القرار المستأنف نجد ان محكمة  الدرجة الاولى قررت ادانة المستأنف ضده بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/1 ع لسنة 60 بعد ان اعلنت برائته عن تهمة التهديد  المعاقب عليها في المادتين 351،354 من ذات القانون وتبعاً لذلك قررت الحكم عليه بالتهمة التي ادين بها ( هتك العرض ) بان وضعته بالأشغال الشاقة لمدة اربع سنوات وقامت بتخفيضها لمدة سنة بان ان اخذت بالأسباب التخفيفية المتمثلة بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي  والذي نجده ان محكمة الدرجة الاولى  عندما فرضت العقوبة على المستأنف ضده وقبل ان نأخذ بالأسباب التخفيفية  بان وضعته بالأشغال الشاقة مدة اربع سنوات انما كان ذلك يتفق والعقوبة المقررة بموجب المادة 296/1 نظرا لما تم أدانته به الا ان محكمة الدرجة الاولى اخطات بتخفيض هذه العقوبة الى سنة بعد ان اخذت بالأسباب  التخفيفية بموجب المادة 99/3 ذلك ان قيام محكمة الدرجة الاولى بالأخذ بالأسباب التخفيفية بموجب المادة 99/3 ع لسنة 60 هو صلاحية لها بموجب المادة المذكورة ولا خلاف على ذلك الا ان خطاها  تجسد في تخفيض العقوبة الى سنة اذ ان تخفيض العقوبة التي فرضتها بموجب المادة 296/1 ع لسنة 60 ( اربع سنوات) يجب ان لا يزيد هذا التخفيض عن نصف العقوبة الاصلية بحيث تصبح العقوبة بعد التخفيض هي ( سنتان ) وعليه ولما كان الامر كذلك فان وقف تنفيذ العقوبة  يكون والحالة هذه هو غير جائز قانونا بموجب المادة 284 لان العقوبة اصبحت تزيد عن مدة السنة وعليه فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد اخطات في فرضها للعقوبة النهائي كما اوضحنا سابقا وتكون اسباب الاستئناف وارده وتجرح القرار المستأنف .

 

لــــــــــــــــذلك

 

فأننا نقرر قبول الاستئناف من ناحية العقوبة ولما لمحكمتنا من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع فأننا نقرر الغاء العقوبة المقررة بحق المستأنف ضده ل.و  من العرقة / جنين والحكم عليه من جديد بوصفه بالأشغال الشاقة مدة اربع سنوات عملا بإحكام المادة 296/1 ع لسنة 60 ونظرا للمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملا بإحكام المادة 99/3 من ذات  القانون تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة ( سنتان)

 

قراراً صدر بحضور ممثلة النيابة العامة وغيابياً بحق المتهم الفار من وجه العدالة وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

ن.ن

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة