السنة
2017
الرقم
538
تاريخ الفصل
10 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، عصام الانصاري، محمد سلامة، اسامة الكيلاني .

 

الطـــاعــــــــــن  : ع.ا / قلقيلية .

وكيله المحامي أمجد عثمان الشلة / رام الله .

 

المطعون ضده    :  الحق العام .

 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 05/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 482/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص اسباب الطعن في :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2.  الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال .

3.  الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والتعليل .

4.  بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة مستوجبة العقوبة .

5.  الحكم لم يبن على اركان قانونية سليمة ولم يأت متفقا ً وأحكام المادة القانونية الجرمية المسندة للطاعن.

6.  أخطأت المحكمة بعدم السماح للطاعن بتقديم ما لديه من بينات ودفوع .

7.  أخطأت المحكمة ببناء حكمها على الملف التحقيقي المبرز في الدعوى الجنائية الاساس امام محكمة الموضوع .

8.  أخطأت المحكمة بعدم وزن بينة الدفاع .

9.  لم تراع المحكمة الاخذ بكل الاسباب التخفيفية الموجبة بنص القانون.

10. لم يأخذ الحكم بان الطاعن انكر كل ما اسند اليه .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن .

 

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونيا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع ؛

تجد المحكمة ان النيابة العامة احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة بداية قلقيلية بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافا ً لاحكام املادة 296/1 ع لسنة 60 .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 18/11/2015 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وعطفا على قرار الادانة الحكم على المدان بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وعملا باحكام المادة 99/3 ع لسنة 60 وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة الى سنتين واحتساب مدة التوقيف والحكم على المدان بمبلغ خمسماية دينار بدل مصاريف محاكمة .

لم يقبل المدان الحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 482/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 23/11/2016 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل التهمة المسندة للمتهم لتصبح المداعبة المنافية للحياء خلافا لاحكام المادة 305 ع لسنة 60 وادانة المستانف بالتهمة المعدلة والحكم عليه تبعا لذلك بالحبس لمدة سنة وتضمينه مبلغ ثلاثماية دينار نفقات محاكمة ، ونظرا للمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملا باحكام املادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة فيما يتعلق بعقوبة الحبس فقط وفي حالة عدم دفع نفقات المحاكمة يحبس المدة القانونية ، ونقرر صرف مبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض 5/2017 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 17/04/2017 اصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم حيث انه مشوب بعيب القصور في التعليل والفساد في الاستدلال ومخالفا لاحكام القانون .

عادت محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف 482/2015 على ضوء ما جاء في حكم محكمة النقض واصدرت حكمها بتاريخ 02/10/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للاسباب بلائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن ؛

فاننا نجد ان السبب الاول ينعى على الحكم مخالفته للقانون والاصول .

ولما كان مخالفة القانون تعني تطبيق قاعدة قانونية على الواقعة غير واجبة التطبيق او عدم تطبيق قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

ولما كان السبب لم يحدد اين مخالفة القانون فيه او الاصول يكون بذلك جاء عاما مجهلا مما يجعله لا يصلح سببا للطعن امام محكمة النقض لعموميته وجهالته ومستوجبا الرد .

اما السبب الثاني ينعى على الحكم انه مشوب بالفساد في الاستدلال .

ولما كان فساد الاستدلال كما اجمع عليه الفقه والقضاء هو عدم صلاحية الادلة والبينات من الناحية الموضوعية والقانونية للوصول الى ما توصلت اليه المحكمة من نتيجة واذ نرى ان الادلة المقدمة في الدعوى هي من الناحية الموضوعية والقانونية توصل وتؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة بحكمها الصادر وبالتالي هذا ما اقرته ايضا محكمة النقض بحكمها في القرار رقم 5/2017 بتاريخ 17/04/2017 مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضا َ .

اما السبب الثالث ينعى على الحكم القصور في التعليل والتسبيب فاننا نجد ان الحكم واضح الدلالة لا جهالة فيه كاملاً في منطوقه لا يعوز ذو الشأن التروي في فهمه ومبنيا على وقائع ثابتة بصورة جازمة في الدعوى وحكمها في ذلك يكون معللا تعليلا سليما ولا قصور فيه مما يستوجب رد هذا السبب.

اما القول بان الحكم فيه قصور في فهم الواقعة المستوجبة للعقوبة .

فاننا نجد ان الحكم قد جاء مبينا للواقعة التي تم التجريم بموجبها والعلل والاسباب المؤدية للتجريم والعقوبة وعليه فان ما توصلت اليه المحكمة من ان الفعل الذي ارتكبه المتهم هو يشكل جناية هتك العرض مبينة الدليل الذي اعتمدته في ادانتها للمتهم والذي يمثل بيان للواقعة مستوجبة العقوبة وبالتالي هذا السبب جاء مخالفا للواقع ومستوجب رده .

اما القول بانه لم يبين الاركان القانونية السليمة المتفقة والمادة الجرمية المسندة للطاعن .

وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد ان معالجة ذلك جاءت معالجة سليمة متفقة والتطبيق القانوني السليم وذلك من خلال معالجتها للسبب الثاني من اسباب الاستئناف حيث ثبتت الواقعة وكذلك اركان الجريمة وهذا مما يستوجب معه رد السبب لمخالفته الواقع الثابت في الحكم المطعون فيه .

اما القول ان المحكمة لم تسمح له بتقديم بيناته نجد ان هذا لا يستقيم والوقائع الثابتة في محضر جلسة 02/10/2017 بعد نقض الحكم من قبل محكمتنا واعادته لمحكمة الاستئناف التي نظرت في تلك الجلسة حيث جاء على لسان وكيل الطاعن (المستانف) اكرر اقوالي ومرافعاتي السابقة ولم يطلب تقديم اية بينة مما يستوجب رده ايضا .

اما القول بان الحكم بني على ملف التحقيق المبرز في ملف الدعوى .

فاننا باستعراض القرار المطعون فيه فاننا لا نجد اي اساس لهذا الادعاء حيث ان المحكمة بنت حكمها على شهادة الشهود امامها والشهادات التي اعطيت امام النيابة العامة وهي جميعا شهادات قانونية يكون البناء عليها متفقا واحكام القانون مما يستوجب رد هذا السبب .

اما بقية اسباب الطعن فقد جاءت على وزن البينة وعلى اسباب التخفيف التقديرية التي هي من اطلاقات وصلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك رغم اننا نجدها قد اخذت بالاسباب المخففة التقديرية التي هي من صلاحياتها .

مما يجعل من هذه الاسباب لا تصلح اسبابا للطعن بالنقض وبالتالي مستوجبة الرد جميعاً .

 

لــــــــذلــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وكذلك رد طلب وقف التنفيذ رقم 76/2017 حيث اصبح غير ذي موضوع .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2018.

 

الكاتـــــــــب                                                                                             الرئيــــــــس

    ن.ط