السنة
2019
الرقم
299
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

الطــاعـــــــــــن  : ع.ا / العبيدية

                             وكيله المحامي : أسامة ابو زاكية / بيت لحم

المطعـون ضده : الحق العام

  • بتاريخ 16/5/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 23/4/2019 في القضية الإستئنافيه الجزائية رقم 26/2018 المتضمن كما هو وارد في منطوق الحكم ( الغاء الحكم المستأنف وتبعاً لكون المتهم مدان بالتهمة المسنده اليه فإننا تقرر وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة أربع سنوات ، ولإسقاط الحق الشخصي تقرر تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ، وكونه شاب في مقتبل العمر وعملاً بأحكام الماده 99 من قانون العقوبات تخفيضها لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة مدة سنه واحده) .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون.
  • بتاريخ 18/6/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الاول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على أسبابه طبقاً لما نصت عليه الماده 374 من قانون الاجراءات الجزائية.
  • وعن أسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 452/2018 الصادر بتاريخ 2/12/2018 فيما يتعلق بكافة الدفوع المثاره والوقائع الثابته التي أقدم عليها المتهم الطاعن والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع.
  • ذلك ان الافعال المادية الصادرة عن المتهم الطاعن وهي قيامه بوضع يده على مؤخرة المجني عليها من فوق الملابس والضغط عليها حيث احست بذلك قد استطالت الى جزء من جسم المجني عليها التي تعد عورة من العورات سواء من فوق الملابس او من تحتها ، وفق تقاليد المجتمع الفلسطيني الذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من مناطق العفه التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ، ولا يدخرون وسعاً في صونها وان تلك الافعال اخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
  • وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليها ، فاذا استطال هذا الفعل الى مواقع في جسم المجني عليها يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على صونها وسترها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافي للحياء.

وبالتالي فإن افعال المتهم الطاعن والحاله هذه تعتبر مستكمله لاركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لاحكام الماده 296/1 من قانون العقوبات كما جاء باسناد النيابه العامه وما توصلت اليه محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه ، وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.

  • وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقاً لما نصت عليه الماده 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الا ان محكمة الاستئناف اخطأت في منطوق حكمها المطعون فيه من ناحيتين

الأولى : كان عليها ان تقرر قبول الطعن الاستئنافي موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده بالتهمه المسده اليه وهي هتك العرض طبقاً لاحكام الماده 296/1 من قانون العقوبات على اعتبار ان محكمة الدرجة وفي حكمها المستانف كانت قد قررت الحكم باعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه لعدم كفاية الادلة ، وان محكمة الاستئناف وفي حكمها الصادر بتاريخ 26/6/2018 كانت قد أيدت حكم محكمة الدرجة الاولى برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف.

الثانية : من حيث العقوبة

  • وفي ذلك نجد ان العقوبة المحكوم بها المستأنف ضده ع. قبل منحه الاسباب المخففة التقديرية وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة أربع سنوات وهي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة ونظراً للمصالحه واسقاط الحق الشخصي قررت منحه الاسباب المخففه التقديرية طبقاً لاحكام الماده 99/3 من قانون العقوبات وتخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنتين ، الا انها اخطأت عندما منحته الاسباب المخففه التقديرية للمره الثانية ، وفي هذا الخصوص فإنه لا يجوز منح المتهم الأسباب المخففه التقديرية مرتين مهما تعددت الاسباب وتنزيل العقوبة عن حدها الادنى ، لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنه واحده.
  • اما بالنسبه لطلب وقف تنفيذ العقوبه المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 38/2019 نقرر رده عملاً باحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً باحكام الماده 374 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً وادانة المتهم الطاعن ع.ا بالتهمه المسنده اليه وهي جناية هتك العرض طبقاً لاحكام الماده 296/1 من قانون العقوبات ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة اربع سنوات ، ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي نقرر اعتبار ذلك من الاسباب المخففه التقديرية وعملاً باحكام الماده 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبه بحقه بحيث تصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنتين محسوبه له مدة التوقيف.
  • وحيث ان النيابه العامه لم تطعن بالحكم وقد طلبت في مطالعتها الخطية رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ، وحيث ان الطاعن لا يضار من طعنه عند تحديد العقوبة المقرره لها قانوناً للجريمه التي ادين بها فإننا نقرر الابقاء على العقوبة المحكوم بها وهي مدة سنة واحده واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/7/2019