السنة
2019
الرقم
515
تاريخ الفصل
26 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، منال المصري

الطعن الأول رقم : 515/2019

الطــاعـــــــــــن : ا.ح / طولكرم

               وكيله المحامي : محمد شديد ومشاركوه  

المطعـون ضـده : الحق العام

الطعن الثاني : 562/2019

الطــاعـــــــــــن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعـون ضـده : ا.ح / طولكرم

               وكيله المحامي : محمد شديد ومشاركوه  

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • قُدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من المحكوم عليه ا.ح سجل تحت الرقم 515/2019 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 562/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 149/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً من حيث الإدانة وقبوله من حيث العقوبة ومنح المستأنف ا.ح الأسباب المخففة التقديرية لتصبح الحكم بوضع المستأنف بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات عملاً بأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات والحكم عليه استناداً للمادة 300 والمادة 295 من ذات القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين وأربعة أشهر ليكون بذلك مجموع العقوبة المقررة تسع سنوات وأربع أشهر محسوبة له مدة التوقيف .
  • وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 515/2019 بما يلي : -
  1. افادة المتهم التحقيقية المبرز ن/2 باطلة كونها أخذت بطريق الاستجواب ....
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه كون أقوال المجني عليها التي أخذت على سبيل الاستئناس لا تكفي لوحدها لبناء حكم عليها ولم تؤيد بينة أخرى ....
  3. كان على محكمة الدرجة الأولى عدم سماع أقوال المجني عليها على سبيل الاستئناس كونها كانت تبلغ من العمر أقل من عشر سنوات ....
  4. أن محكمة الموضوع استبعدت شهادة الشاهدة هـ. لعدم توافر البرهة الوجيزة في شهادتها واعتمدت في حكمها المطعون فيه على اقوال المجني عليها ت. التي أخذت على سبيل الاستئناس وافادة المتهم التحقيقة التي أخذت منه بطريق الاستجواب .
  5. أخطات المحكمة السير بإجراءات الدعوى بشكل علني وكان عليها نظر الدعوى بشكل سري فيما يشكل مخالفة لأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية بخصوص انعقاد الجلسات...
  6. أن أسباب الإدانة في الحكم المطعون ضده مستمدة من أدلة غير قانونية ....
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .
  • بتاريخ 02/12/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
  • وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 562/2019 بما يلي :
  1. كان على محكمة الاستئناف عدم التعرض لأسباب خارجة عن لائحة الاستئناف ...
  2. العقوبة المحكوم بها المطعون ضده تقع دون الحد القانوني المقرر بها ....
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بمنح المحكوم عليه المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية ...
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وأحكام الأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين
  • وفي الرد على أسباب الطعن الأول رقم 515/2019 جميعاً
  • وفيما يتعلق بإفادة المتهم الطاعن التحقيقية المبرز ن/2 لدى المحكمة ، نجد أن المحقق م.م  من مرتب جهاز الشرطة هو الذي قام بأخذ إفادة المتهم التحقيقية بطريق الاستجواب حيث تمت مناقشته بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة اليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة عن التهمة ومطالبته بالإجابة عليها وان الاستجواب يخرج عن صلاحية المحقق وهو من صلاحيات وكيل النيابة العامة .
  • أن المتهم الطاعن كان قد التزم الصمت لدى النيابة العامة ، وقد أجاب أمام المحكمة بأنه غير مذنب عن التهمة المسندة اليه .
  • أن المحكمة استمعت لشهادة المجني عليها على سبيل الاستئناس وبدون قسم قانوني لصغر سنها، وعدم اداركها كنه اليمين ، فشهادتها طبقاً لأحكام المادة 226 من قانون الاجراءات الجزائية لا تكفي وحدها لادانة المتهم الطاعن .
  • كان على محكمة الاستئناف تحقيقاً للعدالة ولحسن تطبيق القانون الوقوف على الحقيقة من مناقشة أقوال المجني عليها في مراحل ضبط أقوالها المختلفة (لدى الشرطة ، النيابة العامة ، المحكمة) على ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى وباقي بينات النيابة العامة لانها تنطوي على تناقضات جوهرية مع ذاتها في مراحل ضبط أقوالها .
  • لقد نفى التقرير الطبي وشهادة منظمه وقوع أي اعتداء جنسي على المجني عليها قديماً وحديثاً.
  • أما فيما يتعلق بشهادة شاهدة النيابة العامة هـ. ع نجد أنها جاءت نقلاً عن المجني عليها ت. بعد مدة طويلة من حصول الوقائع الجرمية على فرض صحتها وهي أقوال سماعية عن قول قالته المجني عليها بعد فترة ليست وجيزة ، وبالتالي فإن شهادتها السماعية في هذه الحالة حول تلك الوقائع تكون غير مقبوله لعدم توافر شروط المادتين 223 ، 224 من قانون الاجراءات الجزائية .
  • الشاهدة ش.ع امتنعت عن الشهادة لدى المحكمة رغم أنها المشتكية وكذلك امتنع عن الشهادة كل من ا.ع ، وف.ا .
  • تطبيقاً لذلك فقد كان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تتناول الوقائع الواردة في بينات النيابة العامة واظهار التناقضات الجوهرية وتزنها وتعمل فيها قناعتها سلباً أو إيجاباً ما دام أن هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى ، وأن عدم معالجتها يعتبر قصوراً في التعليل من شأنه أن يشوب النيتجة التي توصلت اليها .
  • وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن أسباب الطعن الأول رقم 515/2019 ترد عليه وداعيه الى نقضه .
  • أما بالنسبة للطعن الثاني رقم 562/2019 وبالنظر الى أسبابه المنصبة حول مقدار العقوبة ومنح المتهم المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية وفي ضوء رد محكمتنا على أسباب الطعن الأول رقم 515/2019 أصبحت هذه الأسباب غير ذي موضوع مما يستوجب ردها. 
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن الأول رقم 515/2019 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه ورد الطعن الثاني رقم 562/2019 موضوعاً .
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/2020 .