المادة رقم 295 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة مواقعة أنثى بين سن 15 - 18 من احد الموكلين برعايتها
1- إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها - شرعياً كان أو غير شرعي - أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية